كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)

450 - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها 1.
451 - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعاً: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) 2.
452 - وعن أبي قتادة مرفوعاً: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 3 حتى تروني، وعليكم السكينة) 4.
__________
1 قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه, فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (2: 220) والحافظ في التلخيص (2: 13) والزيلعي في النصب (2: 140) والمجد في المنتقى (1: 572) والحافظ في البلوغ (65) .
وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة", فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 106 , 110) وصحيح مسلم (1: 573) وسنن أبي داود (2: 26) وسنن الترمذي (1: 351) مختصرا وسنن النسائي (2: 28) وسنن ابن ماجه (1: 368) وسنن الدارمي (1: 276) ومسند أحمد (5: 54 , 56 , 57) .
3 في المخطوطة: تقدموا.
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 120) بلفظه، وصحيح مسلم (1: 422) بأخصر، وسنن أبي داود (1: 148) بلفظه، وسنن الترمذي (2: 395, 487) بأخصر، وسنن النسائي (2: 31) بلفظ الترمذي، و (2: 81) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (1: 232) ومسند أحمد (5: 304, 305, 307, 308, 310) بلفظه.

الصفحة 234