كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
522 - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنت إذا كانت 1 عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها 2؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) .
رواه مسلم 2.
523 - وروى مسلم 3 (أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) .
524 - وعن أنس مرفوعاً: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) .
أخرجاه 4.
__________
1 في المخطوطة "كان".
2 في صحيح مسلم تقديم وتأخير "أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها, أو يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت.... صحيح مسلم (1: 448) والحديث في سنن أبي داود (1: 117) والترمذي (1: 332- 333) والنسائي (2: 113) بمعناه, وابن ماجه (1: 398) بمعناه ومسند أحمد (5: 168 , 169) .
3 الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (1: 463 , 464) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (2: 480) وأبو داود (4: 29 , 263) والنسائي (3: 80) .
4 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2: 70) وصحيح مسلم (1: 477) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (1: 313) لسنن النسائي الكبرى.