كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)

606 - ولمسلم عن أبي عثمان النهدي: (كتب إلينا عمر (ونحن بأذربيجان) : يا عتبةُ بن فَرْقَدٍ: إنه ليس من كدِّكَ ولا (من) كدِّ أبيك ولا (من) كدِّ أمك، فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير) 1.
607 - وله 2 عن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا انتعل أحدكم فليبدأ3 باليمين 4 وإذا خلع فليبدأ بالشمال) .
608 - ولهما 5 عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله وطهوره وترجله وتنعله) .
__________
1 صحيح مسلم (3: 1642) وللحديث تتمة قد حذفت من المخطوطة وهو الحديث المرفوع" فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير, قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ".
والحديث ذكره أحمد في المسند مختصرا (1: 16 , 43) . وسيأتي برقم (612) .
2 أي لمسلم (3: 1660) والحديث موجود في البخاري بلفظه سوى كلمة خلع فعنده " انتزع"، كتاب اللباس (10: 311) فهو من المتفق عليه, وهو كذلك عند أبي داود والترمذي ومالك.
3 في المخطوطة في الموضعين: (فليبدء) .
4 لفظ مسلم " باليمنى "، والموجود هنا هو لفظ البخاري.
5 صحيح البخاري: كتاب الطهارة (1: 269) كتاب الصلاة (1: 523) ومختصرا في كتاب اللباس (10:309 , 368) وصحيح مسلم (1: 226) . والحديث في سنن أبي داود (4: 70) وسنن الترمذي بلفظ قريب (2: 506) وسنن النسائي (1: 78 ,205) و (8: 133 مختصرا و 185) وسنن ابن ماجه (1: 141) ومسند أحمد (6: 94, 130, 147, 187- 188 ,202 ,210) وصحيح ابن خزيمة (1: 91) قلت: وحديث الباب لم أجده بلفظه في الكتب المذكورة، وأقربه إلى لفظ البخاري: ولفظه " كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " والله أعلم.

الصفحة 311