كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)

الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم 1) .
863- ولأحمد وغيره: 2 عن وائل بن حجر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد من أصابعه: الخنصر والبنصر - وهي التي تليها - وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها) .
864- ولمسلم: 3 عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين4، وأشار بالسبابة) .
865- ولأبي داود 5 عن ابن الزبير مرفوعاً ... : (كان يشير بإصبعه (إذا دعا) ولا يحركها) .
__________
1 قوله "لم يشخص رأسه ولم يصوبه" أي لا يرفع رأسه ولا يخفضه خفضا بليغا, بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب. وقوله "عقبة الشيطان" فسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه.
2 لم أجد هذا اللفظ عند أحمد- حتى ولا في السنن-. وانظر مسند أحمد (4: 316- 319) وسنن أبي داود (1: 193 , 251) والنسائي (2: 127) ، (3: 37) والدارمي (1: 255) وابن خزيمة (1: 353 , 354) وصحيح ابن حبان (3: 308- 309) .
3 صحيح مسلم (1: 408) . والحديث في مسند أحمد (2: 131) .
4 في المخطوطة: "ثلاثا وخمسين" وهو لفظ أحمد.
5 سنن أبي داود (1: 260) . والحديث أخرجه النسائي كذلك (3: 37- 38) . وانظر التلخيص الحبير.

الصفحة 429