كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
صلى الله عليه وسلم (إذا قعد في الصلاة، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ، وفَرَش 1 قدمه اليمنى) .
922- ولأبي داود 2 في حديث أبي حميد " ( ... فإذا كانت 3 الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه 4 من ناحية واحدة) .
923- وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف. 6 (قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) . رواه أبو داود 7.
__________
1 في المخطوطة: "وافترش".
2 سنن أبي داود (1: 253) ، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: "كان في الركعة الرابعة".
4 في المخطوطة: "قدمه".
5 في المخطوطة زيادة "كان يجلس".
6 جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار, والمراد به هنا -والله أعلم- تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام.
7 سنن أبي داود (1: 261) ، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, أي ابن عبد الله بن مسعود -الراوي عنه هذا الحديث عندهم- لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود- والله أعلم. وقوله "قال: قلت: حتى يقوم ا. هـ. القائل هو شعبة، والقائل الآخر قال حتى يقوم, هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة. وانظر عون المعبود (3: 286- 287) .