كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
1031- ولأحمد 1 والنسائي: (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، 2 فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) .
1032- وعن ابن عمر قال: (قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: (كان) يشير بيده) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي. 3.
__________
1 مسند أحمد -واللفظ له- (1: 377) , وكذا بلفظ قريب: (409 , 415 , 463) , وسنن النسائي (3: 19) .
2 في المخطوطة زيادة "علينا"، وليست في المسند ولا النسائي.
3 الحديث لم يروه الخمسة من حديث ابن عمر عن بلال, وإنما الذي رواه من حديث ابن عمر عن بلال هو أبو داود (1: 244) والترمذي (2: 204) وأحمد في المسند (6: 12) واللفظ لأحمد والترمذي, وأما النسائي وابن ماجه فقد روياه من طريق ابن عمر عن صهيب لا من طريق بلال. وقد صرح صاحب المنتقى بذلك حيث قال عقب هذا الحديث: رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه: صهيب فكان بلال, وانظره في سنن النسائي (3: 5) وسنن ابن ماجه (1: 325) ، ورواه عن طريق ابن عمر عن صهيب: الدارمي (1: 257) .