كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
1050- ولهما 1 عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة) .
1051- وعن ابن عمر (قال:) (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) .
رواه أبو داود 2.
1052- وفي لفظ: (نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) 3.
__________
1 ليست هذه رواية الصحيحين. فرواية البخاري: "نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة". والرواية الثانية عنده: نهي - للمجهول -، وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا. وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة (3/ 88) وصحيح مسلم (1/ 387) . وانظر اللؤلؤ والمرجان (1/ 11) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه (5/321) . ومعنى الاختصار: قال ابن الأثير في جامع الأصول 5/ 322) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته, قيل: إنه من فعل اليهود, وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة, أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. اهـ.
2 سنن أبي داود (1/ 260-261) ومسند أحمد (2/ 147) .
3 في المخطوطة: "يديه".