كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)

1091- وعن الفضل بن العباس قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم (العصر) ، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا (1 رواه أحمد وغيره 2.
1092- ولمسلم 3 عن أبي هريرة مرفوعاً: (يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ. ويقي ذلك 4 مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل) .
1093- وله 5 في حديث أبي ذَرٍّ. (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) .
__________
1 في المخطوطة: "فلم يؤخرا ولم يزجرا" بالتحتية فيهما.
2 مسند أحمد (1/ 211, و212 بلفظ آخر, وانظر سنن أبي داود (1/191) وأخرجه النسائي (2/ 65) بلفظ "فلم يزجرا ولم يؤخرا".
3 صحيح مسلم (1/365- 366) . ورواه أحمد وابن ماجه من غير الزيادة الأخيرة.
4 في المخطوطة: "من ذلك"، بزيادة "من".
5 صحيح مسلم (1/365) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد.

الصفحة 524