كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
1119- وذكر" (أحمد أن علياً كرهه 1 وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر) 2.
1120- وقال البخاري 3 بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة) .
1121- ويذكر عن أبي هريرة رفعه 4: (لا يتطوع الإمام في مكانه (ولم يصح 5.
__________
1 قال الحافظ في الفتح: (2/335) : وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك, وقال: لا أعرفه عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. اهـ.
2 يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه، وهو الحديث الآتي.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/334) قال الحافظ في الفتح (2/335) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر.
4 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2/334) عقب ذكره لفعل ابن عمر.
5 هو من كلام البخاري, قال الحافظ: وذلك بضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: لم يثبت هذا الحديث. اهـ. ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه (1/264) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ورواه ابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. والله أعلم.