كتاب مجموعة الحديث على أبواب الفقه (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السابع، الثامن، التاسع، العاشر) (اسم الجزء: 1)
بصلاة 1 قارئهم، قال 2 عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -[يريد آخِرَ الليل]- وكان الناس يقومون أوله (رواه البخاري 3.
1239- وعن أبي ذر قال: (صمنا 4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ5 بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا [له:] يا رسول الله، لو نفلتنا بقية 6 ليلتِنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيامُ ليلةٍ. ثم لم يصلِّ7 بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر، وصلى 8 بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح 9.
__________
1 في المخطوطة: "بصلات".
2 في المخطوطة: "فقال".
3 صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح (4/250) ، وأخرجه مالك في الموطأ (1/114-115) .
4 في المخطوطة: "قمنا"، وهو خلاف ما في الأصول.
5 في المخطوطة: "فلم يصلي"، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: "لو تفلتنا بقيت"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: "لم يقم".
8 في المخطوطة: "فصلى".
9 في المخطوطة: "حتى تخوفت"، وكل هذا خلاف ما في الترمذي.