الباب الثالث حكم رفع الحدث والخبث من ماء زمزم
اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث،
فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث، ولا يكره في رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية.
وقيل: في إزالة النجاسة بماء زمزم خلاف الأولى، ولا يكره الوضوء والغسل منه، وهو مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، اختاره ابن تيمية (¬٥).
وقيل: يحرم فيهما، حكاه قولاً بعض الفقهاء (¬٦)، وهو وجه في مذهب
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).
(¬٢) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (١/ ٥٨)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٢٨).
(¬٣) إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٩)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٤).
(¬٤) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس، وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.
(¬٥) الاختيارات (ص: ٤).
(¬٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).