كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

الحنابلة (¬١).
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (¬٣).
وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقاً.
بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركاً، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (¬٥).

دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء.
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.
(١٨) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،
أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (¬٦).
---------------
(¬١) الفروع (١/ ٧٤).
(¬٢) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).
(¬٣) الفروع (١/ ٧٧).
(¬٤) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).
(¬٥) صحيح مسلم (٢٤٧٣).
(¬٦) مصنف (٥/ ١١٤) رقم ٩١١٥. وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =

الصفحة 104