كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

والحنابلة (¬١)، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬٢).
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (¬٣)، ورجحها ابن حزم (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، وابن عبد الهادي (¬٦)، والشوكاني (¬٧)، وغيرهم.

دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.
الدليل الأول:
(٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (¬٨).
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ٣٥،٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤).
(¬٢) شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، البناية (١/ ٣٤٩).
(¬٣) الكافي (١/ ٥)، المبدع (١/ ٤٤)، وقال صاحب الانصاف (١/ ٣٦): وهو أقوى في النظر.
(¬٤) المحلى (١/ ١٨٣).
(¬٥) الاختيارات للبعلي (ص: ٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(¬٦) التنقيح (١/ ٢١١).
(¬٧) نيل الأوطار (١/ ٤٤).
(¬٨) أحمد (٢/ ٤٣٣).
والحديث رواه أبو داود (٧٠)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٨) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =

الصفحة 192