كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (¬١)، ورجحه ابن القيم (¬٢).
وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلاً، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري (¬٣)، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: إن الماء يكون طاهراً غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٥)، وهو من المفرادت (¬٦).
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٤).
(¬٢) تهذيب السنن (١/ ٦٩) وحكم على القول بأن الماء يكون مستعملاً بأنه قول ضعيف.
(¬٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٣١) في الكلام على حديث رقم ٢٧٨، والمجموع (١/ ٣٩٠، ٣٩١).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٣٨)، وذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.
(¬٥) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٩)، والفتاوى الكبرى - ابن تيمية (١/ ٢١٧،٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩)، الإنصاف (١/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣، ٣٤).
(¬٦) المذهب لا يكون طاهراً إلا بشروط، منها:
الأول: أن يكون الماء قليلاً، وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لايغمس يده في الإناء، وإناء الوضوء إناء صغير.
الثاني: أن يغمس كامل يده، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه: "فلا يغمس يده"، واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكف، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨] وفي التيمم المسح خاص بالكف، لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: ٦] وأما إذا كان الأمر زائداً على الكف فلا بد من التقييد، كما في آية الوضوء، قال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: ٦].
وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين، =

الصفحة 236