واختاره بعض الشافعية (¬١).
وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً، وهو رأي ابن عمر رضي الله عنهما (¬٢).
دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور.
الدليل الأول:
(٧٢) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم - قال إسحاق أخبرنا - وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:
أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة (¬٣).
[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] (¬٤).
الدليل الثاني:
(٧٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سماك بن
---------------
= وانظر الأوسط (١/ ٢٩٢) والمجموع (٢/ ٢٢١)، المحلى (١/ ٢٠٥)، فقه سعيد بن المسيب (١/ ٨)، فقه الفقاء السبعة (١/ ٢٤).
(¬١) تحفة المحتاج (١/ ٧٧).
(¬٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٥٢) عن نافع، ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً. وسنده في الصحة من أعلى الأسانيد.
(¬٣) صحيح مسلم (٣٢٣).
(¬٤) سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة.