كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

فاجتهدوا في تحديد مقدار الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخر، لكن الأصل هو غلبة الظن.

وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير.
هناك مجموعة أدلة منها:

الدليل الأول:
(٨٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله،
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (¬١).
[إسناده صحيح إن شاء الله] (¬٢).
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٣٣) رقم ١٥٢٦.
(¬٢) الحديث قد ضعف بأمور منها:
أولاً: الاضطراب فى السند.
ثانياً: الاضطراب فى المتن.
ثالثاً: الشذوذ.
رابعاً: كونه موقوفاً.
خامساً: الجهل بمقدار القلة.
أما الجواب عن اضطراب السند:
فالحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣) وأبو داود (٦٣)، والنسائي في الكبرى (٥٠)، وفي الصغرى (٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٤٥)، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (٨١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥)، والدارقطني (١/ ١٤، ١٥)، =

الصفحة 342