كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

وابن دقيق العيد (¬١)، وابن الفاكهاني (¬٢)، وابن الملقن (¬٣)، وابن مفلح (¬٤)، وغيرهم (¬٥).
ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.
---------------
(¬١) إحكام الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٨٥).
(¬٣) نيل الأوطار (١/ ٤٠).
(¬٤) المبدع (١/ ٥٢).
(¬٥) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ١٢٤).

الصفحة 375