كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرماً (¬١).
وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود (¬٢).
والراجح أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٤٩).

الصفحة 390