كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

أن يهديهم (¬١).

تعريف الطهارة اصطلاحاً:
تعريف الحنفية:
قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة، وأعم من هذا أن يقال: عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره، أو يندب إليه، والمطهر: هو الماء عند وجوده، والصعيد عند عدمه (¬٢).
وجاء في مجمع الأنهر: الطهارة في الشرع (¬٣): نظافة المحل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية، سواء كان لذلك المحل تعلق بالصلاة كالبدن والثوب والمكان، أو لم يكن كالأواني والأطعمة (¬٤).
تعريف المالكية:
جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:
أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.
---------------
(¬١) لسان العرب (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، القاموس المحيط (ص: ٥٥٤)، العين (٤/ ١٨،١٩)، مختار الصحاح (٢/ ٣٧٩)، وانظر أنيس الفقهاء (ص:٤٦).
(¬٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣)، وانظر البحر الرائق (١/ ٨)، والعناية شرح الهداية (١/ ١٢).
(¬٣) يبغي أن يقول: الطهارة في الاصطلاح، وإنما يكون التعريف بالشرع، إذا كانت حقيقته شرعية كالإيمان والصلاة، ونحوهما.
(¬٤) مجمع الأنهر (١/ ٩).

الصفحة 40