المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.
فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: يكره، ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة (¬٥).
وقيل: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة، أشار إليه القرطبي (¬٦)، وهو
---------------
(¬١) البناية (١١/ ٧٩، ٨٢)، تبيين الحقائق (٦/ ١٠)، شرح فتح القدير (١٠/ ٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥) مطبوع بهامش فتح القدير، البحر الرائق (٨/ ٢١٠).
(¬٢) المنتقى شرح الموطأ (٤/ ٢٥٨)، و (٧/ ٢٣٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩٦)، التاج والإكليل (١/ ١٨٤)، الخرشي (١/ ١٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤).
(¬٣) قال في النووي في المجموع (١/ ٣٠٥): استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور. وانظر متن الغاية والتقريب (ص: ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١١٨).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ٦٦)، الفروع (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ٥١).
(¬٥) قال في الفروع (١/ ٩٧): حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم. اهـ
(¬٦) نقله ابن حجر عن القرطبي في الفتح (١٠/ ١٠٠).