كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

اختيار اليمانيين: الصنعاني (¬١)، والشوكاني (¬٢).

دليل من قال: لا يجوز.
الدليل الأول:
قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} (¬٣).
وقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} (¬٤).
مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة (¬٥).

الدليل الثاني:
قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال، لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (¬٦).
---------------
(¬١) سبل السلام (١/ ٦٣).
(¬٢) نيل الأوطار (١/ ٦٧).
(¬٣) النساء: ١٠.
(¬٤) آل عمران: ١٣٠.
(¬٥) الأوسط (١/ ٣١٨)، المجموع (١/ ٣٠٦).
(¬٦) المغني (١/ ١٠٢). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب =

الصفحة 433