كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

الدليل الثالث:
الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:
منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة (¬١). اهـ
وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره (¬٢). اهـ
وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم (¬٣).
وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافاً (¬٤).
وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير (¬٥)، والخطيب في مغني المحتاج (¬٦)، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.
قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.
---------------
(¬١) التمهيد (١٦/ ١٠٥).
(¬٢) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(¬٣) المجموع (١/ ٣٠٦).
(¬٤) المغني (١/ ١٠١).
(¬٥) المبدع (١/ ٦٦).
(¬٦) مغني المحتاج (١/ ٢٩).

الصفحة 435