كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وقد سبق تخريجه. فلما أذن له شرعاً بالصلاة علم أنها هذه طهارته
---------------
= لكل صلاة، ولو لم يحدث، والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدث، أو يمكنه استعمال الماء.

الصفحة 44