كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث.
والنجس: الدنس
والنجس أيضاً: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس (¬١).

النجاسة اصطلاحاً:
هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها:

التعريف الأول:
قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعاً (¬٢).
فقوله: "عين" خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني.
وقوله: "مستقذرة شرعاً" خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق.

التعريف الثاني:
قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها.
قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي.
---------------
(¬١) بتصرف يسير انظر لسان العرب (٦/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٨٥).

الصفحة 46