كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

[إسناده ضعيف] (¬١).
ولو صح الحديث لكان فيه دليل على إطلاق الانتفاع، وليس مقصوراً على اليابس والماء.

الدليل الثاني:
(١٣٢) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا، عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،
عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها (¬٢).
---------------
(¬١) في إسناه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لم يرو عنها إلا ابنها محمد، ولم يوثقها إلا ابن حبان، فهي مجهولة، وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة، أي: إن توبعت، وإلا ففيها لين، وجاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣/ ١٩٢): قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث؟ قال فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. ونقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٧).
والحديث مداره على مالك، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٠)، وفي الأم (١/ ٩) وعبد الرزاق (١٩١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٢) رقم ٢٤٧٧٧، وأحمد (٦/ ٧٣،١٠٤،١٤٨،١٥٣)، وأبو داود (٤١٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٥٧٨)، والصغرى (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٦١٢)، والدارمي (١٩٨٧)، وابن حبان (١٢٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٧). وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٧٦).
(¬٢) صحيح مسلم (٣٦٣).

الصفحة 512