كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

فقوله: " كل أديم " نص على العموم.

الدليل الرابع:
(١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثني عمرو بن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه، أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سميع أو سبيع- الشك من عبد الله-
أن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهرها الماء والقرظ (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
---------------
وقد أعل ابن عبد الهادي هذا الحديث بإبراهيم بن الهيثم كما في التنقيح (١/ ٢٨٨)، ولإبراهيم متابع أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ح ١١٩٩.
(¬١) المسند (٦/ ٣٣٣).
(¬٢) في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة، لم يرو عنه سوى كثير بن فرقد، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه جرحاً. التاريخ الكبير (٥/ ٢٠٣)، الجرح والتعديل (٥/ ١٧١).
ولم يوثقه إلا ابن حبان، حيث ذكره في الثقات (٧/ ١٧).
وقال الذهبي: فيه جهالة. الميزان (٢/ ٤٩٩).
وفي التقريب: مقبول. وهذه عبارة تليين خاصة إذا تفرد.
وفي إسناده أيضاً: العالية بنت سبيع، لم يرو عنها سوى ابنها عبد الله بن مالك، وهو مجهول العين، ولم يوثقها أحد سوى العجلي، قال: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (٢/ ٤٥٥).
وفي إسناده أيضاً رشيد بن سعد وقد سبقت ترجمته. =

الصفحة 520