كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

المبحث الثالث في الأنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
يعمل بعض الأواني من الشعر والوبروالصوف، كما قال تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين} (¬١).
فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر بالإجماع (¬٢)، أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت، فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهر، سواء كان من حيوان طاهر أم نجس، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ورواية عن أحمد (¬٥)، إلا أن
---------------
(¬١) النحل: ٨٠.
(¬٢) نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (١/ ٢٩٦)، وابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٨٣)، وابن تيمية في الفتاوى (٢١/ ٩٨).
(¬٣) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٠،١٧١)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦)، العناية شريح الهداية (١/ ٩٦)، الجوهرة النيرة (١/ ١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٤)، مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر (١/ ٣٢،٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).
(¬٤) المنتقى (١/ ١٨٠)، تفسير القرطبي (٢/ ٢١٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٨٩)، حاشية العدوي (١/ ٥٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠،٥١)، هذا قولهم في الشعر والوبر والصوف، وأما الريش من الميتة، فقد ذكر ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة مذهب المالكية، فقال: (ص: ١٨٩): لا يجوز الانتفاع بريش الميتة"، وكذلك ذكر ابن الجلاب في التفريع (١/ ٤٠٨)، واستثنى الباجي في المنتقى (٣/ ١٣٧) الريش الذي لا سنخ له، مثل الزغب ونحوه.
(¬٥) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٦٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦١٧).

الصفحة 553