الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط.
وقيل: إن كان الحيوان طاهراً في الحياة، ولو كان غير مأكول، فشعره طاهر، وإذا كان الحيوان نجساً، فالشعر تبع له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده، وهو اختيار ابن حزم (¬٤).
واشترط من قال بطهارته أن يجز.
قال ابن نجيم: شعر الميتة إنما يكون طاهراً إذا كان محلوقاً، أو مجزوزاً، وإن كان منتوفاً فهو نجس (¬٥).
وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر (¬٦).
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ٩٢)، المبدع (١/ ٧٦)، الفروع (١/ ٧٨)، الكافي (١/ ٢٠)، كشاف القناع (١/ ٥٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦١٧)، المغني (١/ ٦٠).
(¬٢) المجموع (١/ ٢٩١)، المهذب (١/ ١١)، حلية العلماء (١/ ٩٦)، روضة الطالبين (١/ ١٥، ٤٣).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ٧٧، ٧٨).
(¬٤) المحلى (١/ ١٢٨).
(¬٥) البحر الرائق (١/ ١١٣).
(¬٦) الشرح الكبير (١/ ٤٩).