كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= انظر العلل للدار قطني (٩/ ١١، ١٣).
فلا ينبغي أن تعل رواية سعيد بن سلمة بمثل هذا، ولذلك قال الدارقطني بعد أن بين الاختلاف على يحيى بن سعيد: " وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم".
وقال البيهقي في المعرفة (١/ ٢٣١) بعد أن ساق الاختلاف على سعيد قال: " وهذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي، وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح أبي كثير، ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح، كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة فصار الحديث بذلك صحيحاً كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه.
العلة الرابعة: الاضطراب.
فقد ذكروا الاضطراب في رواية كل من محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري. انظر نصب الراية (١/ ٩٧) والعلل للداقطني (٩/ ١١، ١٣) وقد بينت أن هذا يضعف روايتهما ولكن لا تعل به رواية الامام مالك عن صفوان بن سليم ومن تابعه، كما أن للحديث شاهدين سنأتي على ذكرهما في تخريج الحديث.
[تخريج الحديث]
أما حديث مالك، فتخريجه كالتالي:
الحديث هو في الموطأ (١/ ٢٢)، ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
ورواه عن مالك جماعة:
الأول: عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، رواه أحمد كما في إسناد الباب (٢/ ٢٣٧)، وكذلك (٢/ ٣٩٣)، وسنن الدارقطني (١/ ٣٦).
الثاني: قتيبة بن سعيد، عن مالك. كما في سنن الترمذي (٦٩)، النسائي في الكبرى (٥٨) والصغرى (٥٩، ٣٣٢)
الثالث: القعنبي كما في سنن أبي داود (٨٣)، وابن حبان (١٢٤٣، ٥٢٥٨)، وسنن الدارقطني (١/ ٣٦)، والمستدرك (١/ ١٤٠، ١٤١). =

الصفحة 57