كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= رواه أحمد (١/ ٢٧٩) قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس من حديث طويل، وفيه: " وسألته عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور. وهذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على ابن عباس.
واختلف فيه على حماد بن سلمة، فرواه عفان، عن حماد به موقوفاً.
ورواه سريج بن النعمان عن حماد به مرفوعاً، وعفان من أثبت أصحاب حماد بلامنازع ورجح الدارقطني الموقوف، وإليك تخريجها.
فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد، نا إبراهيم بن راشد، نا سريج بن النعمان، نا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، نا موسى بن سلمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور. قال الدارقطني: كذا قال، والصواب موقوف.
وأخرجه الحاكم (١/ ١٤٠) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سريج بن النعمان، ثنا حماد بن سلمة به مرفوعاً.
الشاهد الثالث: حديث الفراسي، هو ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (٣٨٧) من طريق يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
وهذا مرسل، وابن الفراسي تابعي. وجاء في الزوائد: (ص: ٨٦) رجال هذا الإسناد ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي وإنما سمع من ابن الفراسي ولا حجة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٢٠) من طريق يحيى بن بكير به. إلا أنه قال: عن الفراسي بدلاً من ابن الفراسي، وهذا منقطع لأن مسلماً لم يسمع من الفراسي كما ذكر ذلك البوصيري فيما سبق.
فالحديث إما مرسل أو منقطع، وبالتالي فهو ضعيف، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم.
الشاهد الرابع: حديث أنس بن مالك، وهو ضعيف جداً. =

الصفحة 64