كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 1)

وجه الاستدلال:
الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس، فإذاً هو طاهر عندهم بلا شك، ولكن هذا الصحابي لا يعلم هل هو طهور أم لا؟ لذلك سأل [النبي] [*]- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن
---------------
= أخرجه عبد الرزاق (٣٢٠) قال: عن الثوري، عن أبان، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصراً.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا محمد بن حرب، نا محمد بن يزيد، عن أبان به.
قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك.
الشاهد الخامس: حديث علي بن أبي طالب.
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، نا معاذ بن موسى، نا محمد بن الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٤٢، ١٤٣) قال: حدثناه أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أحمد بن الحسين بن علي حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب.
قال الحافظ في التلخيص (١/ ١٢): " رواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف ". اهـ
الشاهد السادس: حديث عبد الله بن عمرو.
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) والحاكم (١/ ١٤٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ميتة البحر حلال وماؤه طهور.
والمثنى بن الصباح ضعيف، وقد سبقت ترجمته في مسألة التسوك بالأصبع، وذكرنا أقوال أهل الجرح فيه.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع [النبي الله]، هكذا

الصفحة 65