كتاب دلائل النبوة للبيهقي محققا (اسم الجزء: 1)

قِيلَ لِأَنَسٍ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ شَابَ؟ فَقَالَ: مَا شَانَهُ اللهُ تَعَالَى بِالشَّيْبِ، مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ إِلَّا سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةَ شَعْرَةً [ (590) ] .
لَفْظُ حَدِيثِ يَعْقُوبَ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُسْلِمٍ: قِيلَ لِأَنَسٍ: مَا كَانَ شَيْبُ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم؟ ثُمَّ ذَكَرَهُ.
* أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ المقري الْإِسْفَرَايِينِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَخْتَضِبْ، إِنَّمَا كَانَ شَمِطَ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ [ (591) ] يَسِيرًا، وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا. [وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا] [ (592) ] .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ.
* أَخْبَرَنَا أبو محمد: عبد الله بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ [ (593) ] بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ
__________
[ (590) ] أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (3: 254) من حديث أنس.
[ (591) ] (العنفقة) : أصل العنفقة: خفة الشيء وقلته، ويقصد بها هنا: الشعر الذي في الشفة السفلى، وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذقن.
[ (592) ] الزيادة من (ص) ، والحديث في مسلم وهو جزء من حديث أخرجه فِي: 43- كِتَابِ الْفَضَائِلِ (29) بَابُ شيبه صلى الله عليه وسلم، حديث (104) ، ص (1821- 1822) عن نصر بن علي الجهضميّ، عن أبيه، عن الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، قال: «ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلّم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصّدغين. وفي الرأس نبذ» .
وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة، (8: 141) .
[ (593) ] في (ح) : «أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ» .

الصفحة 232