كتاب دلائل النبوة للبيهقي محققا (اسم الجزء: 1)

على من أدّى إليه [ (64) ] .
وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أبو العباس، حدثنا الربيع، حدثنا الشافعي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قال: أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلّم: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، يقول: لا أدري، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ الله اتبعناه» [ (65) ] .
قال سفيان: وأخبرني ابن المنكدر مرسلا، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عليه وسلّم.
قال الشيخ: وروينا في حديث المقدام بن معد يكرب: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم، حرّم أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي [ (66) ] وغيره [ (67) ] . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدّث بحديثي فيقول: بيني
__________
[ (64) ] العبارة في «الرسالة» صفحة (402- 403) وتتمتها: «لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب، وحدّ يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا، ودلّ على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه، يكون له حافظا، ولا يكون فيه فقيها» .
[ (65) ] الأثر في «الرسالة» للشافعي صفحة (403- 404) ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، (باب) في لزوم السنة، ح (4605) ، ص (4: 200) عن الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الفضيلي كليما عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» ، حديث (13) ، صفحة (1: 94) من تحقيقنا، وابن ماجة في المقدمة ح (13) ، صفحة (1: 6) ، والترمذي في كتاب العلم (5: 37) ، والإمام أحمد في «مسنده» (6: 8) مختصرا، والحاكم في «المستدرك» (1: 108- 109) .
[ (66) ] في الأصل (ح) : «حمار الأهلي» .
[ (67) ] الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة، من حديث المقدام بن بلفظ: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد..»

الصفحة 24