كتاب دلائل النبوة للبيهقي محققا (اسم الجزء: 1)

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ [ (14) ] بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ؟
فَضَحِكَتْ، وقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عليه وسلم، مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، عَزَّ وَجَلَّ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ [ (15) ] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ، صلى الله عليه وسلم، يَمُرُّ بِنَا الْهِلَالُ، وَالْهِلَالُ، وَالْهِلَالُ، مَا نُوقِدُ بِنَارٍ لِلطَّعَامِ، إِلَّا أَنَّهُ التَّمْرُ، وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ حَوْلَنَا أَهْلُ دُورٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيَبْعَثُ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ إِلَى رَسُولِ الله، صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْقِينَا من ذلك اللبن.
__________
[ (14) ] (الكراع) : - يطلق عليه الطعام، وهو مستدق الساق.
[ (15) ] الحديث أخرجه البخاري في: 70- كتاب الأطعمة، (27) باب ما كان السّلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، الفنح (9: 552) ، وفي نفس الكتاب (37) باب القديد. الفتح (9: 563) .
وأخرجه الترمذي في: 20- كتاب الأضاحي (14) باب الرّخصة في أكلها- لحوم الأضاحي- بعد ثلاث، ح (1511) ص (4: 95) ، وأخرجه ابن ماجة في: 29- كتاب الأطعمة (30) باب القديد، ح (3313) ، ص (1101) ، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (6: 128، 136) .
(فائدة) أرادت عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أن النهي عن أدخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ، وأن سبب النهي كان خاصا بذلك العام، حيث جاع فيه الناس.

الصفحة 341