كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)
1518، 1556، 1560, 1561, 1562, 1638, 1650، 1709، 1720، 1733, 1757، 1762, 1771، 1772، 1783, 1786, 1787, 1788).
بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (¬1)
فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.
وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.
بَاب لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدَعُ الصَّلاَةَ».
[173]- (321) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، قَالَ: نَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ، فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.
¬_________
(¬1) في الأصل: في الدوحة، وهو تصحيف لم يذكر في هذا الموضوع، وقوله: بِالدِّرَجَةِ، هو بِكَسْرِ أَوَّله وَفَتْح الرَّاء وَالْجِيم جَمْع دُرْج بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون.
قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: كَذَا يَرْوِيه أَصْحَاب الْحَدِيث وَضَبَطَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِي الْمُوَطَّأ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون، وَقَالَ: إِنَّهُ تَأْنِيث دُرْج، وَالْمُرَاد بِهِ مَا تَحْتَشِي بِهِ الْمَرْأَة مِنْ قُطْنَة وَغَيْرهَا لِتَعْرِف هَلْ بَقِيَ مِنْ أَثَر الْحَيْض شَيْء أَمْ لا أهـ.
الصفحة 287