كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)

(1430) وَقَالَ أَبُوعَاصِم عَنْ عُمَر: «أَنْ أُبَيّتَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها (1430)، وفِي بَابِ تفكر الرجل الشيء في الصلاة (1221)، وفِي بَابِ من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد (6275).

بَاب الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ
وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ يَعْمِدُ الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.

[405]- (852) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَ عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.
بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَأَكْلِيهَا مِنْ الْجُوعِ وَغَيْرِهِ

[406]- (854) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُوعَاصِمٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا.
وَ (855) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ».

الصفحة 421