كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)
بَاب فَضْلِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
[549]- (1864) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَغَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: «أَنْ لاَ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ».
«وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى».
«وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ؛ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
«وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي».
وَخَرَّجَهُ في: الحج الثاني (1864) , والصوم (1995).
[550]- (1190) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ الله بْنِ أبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أبِي عَبْدِ الله الأَغَرِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
بَاب مَسْجِدِ قُبَاءٍ
[551]- (1191) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلاَ فِي يَوْمَيْنِ، يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا
الصفحة 499
507