عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)).
هكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري، وشيخه من الحفاظ الثقات وشيخ شيخه العباس بن الوليد من شيوخ البخاري، وقد تابعه على هذا اللفظ زياد بن أيوب الطوسي، وهو من شيوخ البخاري أيضاً. أخرجه الدارقطني عن يحيى بن محمد بن صاعد وهو من كبار الحفاظ ثنا سوار بن عبد الله العنبري، وزياد بن أيوب، وسعيد بن عبد الرحمن في آخرين قالوا: ثنا سفيان بن عيينة فذكره باللفظ الأول قال: وفي رواية زياد بن أيوب: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)).
وجاء عن ابن عيينة بلفظ آخر أخرجه الدارقطني، والحاكم من طريق أشهب بن عبد العزيز عنه بلفظ: ((أم القرآن عوضٌ عن غيرها، وليس غيرها عوضاً منها)) والله أعلم.
آخر المجلس الثامن والثمانين من تخريج أحاديث الأذكار، وهو الثامن والستون بعد الأربعمئة من الأمالي المصرية بالبيبرسية.
[[فصل: ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة، وذلك سنة لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأنها مبنية على التخفيف، ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة، وإن شاء قرأ بعض سورة، والسورة القصيرة أفضل من