كتاب نتائج الأفكار لابن حجر (اسم الجزء: 1)

الفلق} وفي الثالثة {قل أعوذ برب الناس}.
أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من رواية أبي موسى الأشعري عنها، وفي سنده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وشيخه في هذا شامي، لكن اختلف عليه فيه.
وقول الشيخ في آخر[ه]: (إن كل ما ذكر فيه وردت فيه أحاديث صحيحة مشهورة) يستثنى منه تعيين القراءة في ركعتي الاستخارة كما تقدم، وكذا تطويل الإمام إذا آثر ذلك المأمومون، وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة فإني لم أجد في شيء من ذلك نصاً صريحاً من الحديث.
وأما قوله في الفصل الذي يليه: (إن من ترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى يقرؤها مع المنافقين في الركعة الثانية) وقال في آخر الفصل: (ذكرت دلائل هذا في شرح المهذب).
فقد راجعت الشرح المذكور فلم أجده ذكر لذلك مستنداً من الحديث، وكذا الأمور الثلاثة التي في الفصل قبله لم يذكر لها مستنداً من الحديث في الشرح المذكور.
وقوله في الفصل المعقود لاستحباب تطويل الأولى على الثانية، والاختلاف في ذلك.
أما دليل المختار عنده ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر ما لا يطيل في الثانية، وكذا في صلاة العصر، وكذا في صلاة الغداة.
أخرجاه جميعاً من عدة طرق إلى يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
منهم من طوله، ومنهم من اختصره.

الصفحة 501