كتاب نتائج الأفكار لابن حجر (اسم الجزء: 1)

وبالسند الماضي مراراً كثيرة إلى الإمام أحمد ثنا يزيد -هو ابن هارون- ثنا سفيان -هو الثوري- عن زيد -هو العمي بفتح المهملة وتشديد الميم- عن أبي العالية قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما ما يجهر فيه فقد عرفناه، فلا نقيس ما لا يجهر فيه، فاجتمعوا فما اختلف منهم اثنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر قدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك.
هذا حديث حسن، وزيد فيه مقال، لكن يحسن حديثه بالشاهد الذي قبله.
قوله: (فصل أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح) إلى قوله: (وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع).
قلت: لم أر ما يعكر على شيء من ذلك إلا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الظهر بـ {الذاريات} و{ق} يعلن بهما، ذكره سفيان الثوري بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً، فإن ثبت حمل على ما حمل عليه حديث أبي قتادة في الصحيحين: وكان يسمعنا الآية أحياناً، فقد ذكروا أن الحكمة في ذلك ليعلموا أنه يقرأ، لئلا يتوهموا أنه كان يذكر أو يسكت.
وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم أن الركعات السرية لا تجب في جميعها القراءة، فلعل عمر رضي الله عنه كان يجهر ببعض كل من السورتين لا بجميعهما، والعلم عند الله تعالى.
وقد أخرج ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في قوله

الصفحة 505