كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
باب السواك وسنة الوضوء
قال المصنف رحمه الله: (السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال فلا يستحب).
أما كون السواك مسنونًا في جميع الأوقات غير المستثنى فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (¬1)
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقًا.
وقوله عليه السلام: «عشر من الفطرة. وعد من ذلك: السواك» (¬2) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما على الأسنان، وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت شمس يومه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» (¬3) متفق عليه. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
¬__________
(¬1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 2: 682 كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وأخرجه النسائي في سننه (5) 1: 10 كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (289) 1: 106 كتاب الطهارة، باب السواك.
وأخرجه أحمد في مسنده (24249) 6: 47.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (135) 1: 70.كتاب الوضوء، باب فضل السواك وتطهير الفم به.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (261) 1: 223 كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (2757) 5: 91 كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظفار.
وأخرجه النسائي في سننه (5041) 8: 127 كتاب الزينة، من السنن الفطرة.
وأخرجه أحمد في مسنده (25104) 6: 137.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (1805) 2: 673 كتاب الصوم، باب: هل يقول إني صائم إذا شُتم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1151) 1: 807 كتاب الصيام، باب فضل الصيام.
وأخرجه الترمذي في جامعه (764) 3: 17 كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل الصوم.