كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
باب نواقض الوضوء
قال المصنف رحمه الله: (وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيرًا نادرًا أو معتادًا).
أما كون نواقض الوضوء ثمانية؛ فلأن الناقض يكون تارة خارجًا من السبيلين، وتارة خروج النجاسات من سائر البدن، وتارة زوال العقل، وتارة مس الذكر، وتارة مس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وتارة غسل ميت، وتارة أكل لحم جزور، وتارة الردة عن الإسلام.
وأما كون الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والوذي والمذي والريح من نواقض الوضوء فلقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6].
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن من غائط وبول ونوم» (¬1).
و«قوله - صلى الله عليه وسلم - في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ» (¬2).
[وقوله - صلى الله عليه وسلم -] (¬3): «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (¬4).
وأما كون ذلك كذلك قليلاً كان أو كثيرًا فلعموم ما تقدم.
وأما كون الخارج من السبيلين النادر كالدم والدود والشعر والحصا من
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في جامعه (96) 1: 159 أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم.
وأخرجه النسائي في سننه (127) 1: 83 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (303) 1: 247 كتاب الحيض، باب المذي.
(¬3) ساقط من ب.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه (137) 1: 64 كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (361) 1: 276 كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.