كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء» (¬1) رواه الترمذي.
ويجب حمل الأول على الاستحباب وحمل هذا على الجواز لما فيه من الجمع بينهما.
وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الأكل فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. يعني وهو جنب» (¬2) رواه أبو داود.
وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الوطء ثانيًا فلما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (¬3) رواه مسلم.
وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء» (¬4) رواه أحمد.
والحمل كما تقدم لما تقدم.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في سننه (228) 1: 58 كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل.
وأخرجه الترمذي في جامعه (118) 1: 202 أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل.
(¬2) أخرجه أبو داود في سننه (222) 1: 57 كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (305) 1: 248 كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ... ، بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة».
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه (308) 1: 249 كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ...
(¬4) أخرجه أحمد في مسنده (24822) 6: 109.