كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)

فإن قيل: أمر به؛ لأن التداوي بالنجس يجوز.
قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» (¬1).
وعلى تقدير التسليم لا ينبغي حمل الحديث عليه لأنه لو كان للتداوي لا للطهارة لأمرهم بغسل أفواههم وأيديهم لأجل الصلاة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما لم يأمرهم بالغسل علم أن الأمر بالشرب للطهارة.
وروى البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» (¬2).
وروى جابر عليه السلام أنه قال: «ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله» (¬3) رواهما الدارقطني.
ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه أشبه اللبن.
وأما كون روثه طاهرًا على المذهب فـ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم» (¬4) قبل المسجد. وهي لا تخلو من أبعارها. ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه يصلون على الأوطية ولم ينقل عنهم تنظيفها.
ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه أشبه البول واللبن.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1388) 2: 334 - 335.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 5 كتاب الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر.
وذكره البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن مسعود 5: 2129 كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل.
وله شاهد عند مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء». (1984) 3: 1573 كتاب الأشربة، باب: تحريم التداوي بالخمر.
(¬2) أخرجه الدارقطني في سننه (3) 1: 128 باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه.
(¬3) أخرجه الدارقطني في سننه (4) الموضع السابق.
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه (419) 1: 166 أبواب المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (524) 1: 374 كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 227