كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
أحدكم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر اسم الله فيها إلا قليلاً» (¬1) متفق عليه.
ولو لم يأثم بتأخيرها لما ذُمّ عليه، ولما جعله علامة النفاق.
وأما كون تعجيلها أفضل بكل حال؛ فلما روى أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال الزهري: والعوالي على ميلين أو ثلاثة. وأحسبه قال: وأربعة» (¬2) متفق عليه.
وروى رافع بن خديج «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم ينحر الجزور فَيُقَسّم عشرة أقسام ثم يطبخ فيأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغيب الشمس» (¬3) متفق عليه.
قال: (ثم المغرب. وهي الوتر. ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. والأفضل تعجيلها إلا ليلة جَمْع لمن قصدها).
أما قول المصنف رحمه الله: ثم المغرب؛ فعلى نحو ما تقدم في العصر.
وأما كونها الوتر؛ فلأنها ثلاث ركعات. وليس مراده الوتر المشهور بل أنها وتر لما ذُكر من العدد.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه (622) 1: 434 كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر. بلفظ: « ... تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً».
وأخرجه أبو داود في سننه (413) 1: 112 كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر. بمثل لفظ المصنف.
وأخرجه الترمذي في جامعه (160) 1: 301 أبواب الصلاة، باب ما جاء في تعجيل العصر.
وأخرجه النسائي في سننه (511) 1: 254 كتاب المواقيت، باب التشديد في تأخير العصر. ولفظهما مثل مسلم.
وأخرجه مالك في الموطأ (46) 1: 192 كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. بمثل لفظ المصنف.
وأصله عند البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت العصر (524) 1: 202.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (525) 1: 202 كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (621) 1: 433 كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (2353) 2: 880 كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.
وأخرجه مسلم في صحيحه (625) 1: 435 كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر.