كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
ولأنها ظهرٌ مقصورة فينبغي أن يصلي بعدها شيئاً ليكون ذلك عن ركعتين قبلها وركعتين بعدها وركعتين تمامها.
وقال المصنف رحمه الله في المغني: المختار أن يصلى أربعاً لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً» (¬1) رواه مسلم.
فإن قيل: لم يكون الأخذ بهذا الحديث أولى؟
قيل: لوجوه:
أحدها: أنه أمر. ودلالة الأمر على تأكيد الشيء أقوى من الفعل.
الثاني: أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة الستِّ قول علي.
الثالث: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم معتضد بقول صحابي وهو ابن مسعود.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه (882) 2: 600 كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة.