كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
وقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان (¬1) عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (¬2) رواه البخاري.
وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة».
وقوله: «وفي الركاز الخمس» (¬3).
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (¬4) رواه الجوزجاني.
وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (¬5)} [التوبة: 34].
وقوله عليه السلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر» (¬6) رواه مسلم.
وفي حديث أنس: «وفي الرقة ربع العشر» (¬7) رواه البخاري.
وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103]، وقوله: {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24]، ولما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (¬8) رواه أبو داود.
¬__________
(¬1) ساقط من ب.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (1412) 2: 540 كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري.
(¬3) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(¬4) أخرجه أبو داود في سننه (3061) 3: 173 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين.
وأخرجه مالك في الموطأ (8) 1: 213 كتاب الزكاة، باب الزكاة في المعادن.
(¬5) ساقط من ب.
(¬6) أخرجه مسلم في صحيحه (987) 2: 682 كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة.
(¬7) أخرجه البخاري في صحيحه (1386) 2: 527 كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(¬8) أخرجه أبو داود في سننه (1562) 2: 95 كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة.