كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
وأما في البقر فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً» (¬1). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء» (¬2).
وأما في الغنم فلقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها» (¬3) رواه البخاري.
وأما في الزرع والثمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (¬4») (¬5).
وأما في المعدن فلأنه خارج من الأرض تَلحق المؤونة في إخراجه أشبه الزرع والثمر.
فإن قيل: الركاز خارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟
قيل: الركاز الواجب فيه ليس بزكاة على قول، ويجب فيه (¬6) الخمس فشبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، والغنيمة لا نصاب لها فكذا ما يشبهها، والمعدن الواجب فيه زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة.
وأما (¬7) في الذهب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب صدقة» (¬8) رواه أبو عبيد.
وأما في الفضة فلقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (¬9) متفق عليه.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(¬2) لم أقف عليه مرفوعاً. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على علي (9939)، وفي (9940) موقوفاً على أبي سعيد الخدري 2: 364. كتاب الزكاة، من قال: إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء.
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (1386) 2: 527 كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(¬4) ساقط من ب.
(¬5) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(¬6) ساقط من ب.
(¬7) في ب: وما.
(¬8) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1113) 370 باب فروض زكاة الذهب والورق ...
(¬9) أخرجه البخاري في صحيحه (1340) 2: 509 كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز.
وأخرجه مسلم في صحيحه (979) 2: 673 كتاب الزكاة.