كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)
باب زكاة الخارج من الأرض
يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز. والأصل في وجوب ذلك كله قوله تعالى: {يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267]، والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34].
وقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
وقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (¬1) رواه البخاري.
وقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة».
وروي «أنه عليه السلام أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (¬2) رواه الجوزجاني.
وقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس» (¬3) متفق عليه.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(¬2) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (2228) 2: 830 كتاب المساقاة الشرب، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1710) 3: 1334 كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.