كتاب الممتع في شرح المقنع ت ابن دهيش ط 3 (اسم الجزء: 1)

وأما كونهم يباح لهم اليسير من الذهب على قول أبي بكر؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» (¬1).
والصحيح أنه لا يباح يسير الذهب كما لايباح كثيره لعموم الأدلة المقتضية للتحريم.
ولأنه يروى أيضاً «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلي بقدر الخُرَيْصيصة». وهي القطعة من الحلي بقدر عين الجرادة.
ولأن في الذهب سرفاً ومباهاة وإن قل.
قال: (ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. وقال ابن حامد: إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة).
أما كون النساء يباح لهن ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة كالخلخال في الرجل، والسوارين في اليدين، والدملج في العضد، والطوق في الحلق، والقُرط -بضم القاف- في الأذن فلأن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها والتزين له ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم» (¬2).
ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن ما لم تجر عادتهن بلبسه كالثياب المثقلة المنسوجة بالذهب ونعال الذهب لا يباح لهن لبسه وهو صحيح نقلاً لانتفاء التجمل بلبسه عادة.
والحديث المتقدم ذكره يرده.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في سننه (4239) 4: 93 أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء.
وأخرجه النسائي في سننه (5150) 8: 161 كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
وأخرجه أحمد في مسنده (16947) 4: 98. كلهم عن معاوية رضي الله عنه.
(¬2) أخرجه أبو داود في سننه (4057) 4: 50 كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء.
وأخرجه النسائي في سننه (5144) 8: 160 كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (3597) 2: 1190 كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء.
وأخرجه أحمد في مسنده (19443) 4: 394.
قال في زوائد ابن ماجة: في إسناده عبدالرحمن بن رافع، عنه مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبدالرحمن بن زياد بن أنعم. وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. وقال أبو حاتم: شيخ حديثه منكر.

الصفحة 741